أحق بصلاة الجنازة على الميت.. إمام المسجد أم أقربائه؟
يتساءل البعض: من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟، وقد اختلف العلماء في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ أن ذلك أقطع للنزاع والشقاق، ومنهم مَن قال إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه.
صلاة الجنازة
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [وإن اجتمع الوالي والولِيُّ المناسب ففيه قولان: قال في القديم: الوَالِي أولى.. وقال في الجديد: الوَلِيُّ أولى؛ لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقُدِّم الولي على الوالي؛ كولاية النكاح].
والأقرب لمقصود صلاة الجنازة: أن يتقدم في الصلاة عليه وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب.
تُعَدُّ صلاة الجنازة من أعظم شعائر المسلمين، فهي وداعٌ أخير للميت ودعاء له بالرحمة والمغفرة.
وفي هذا المقام، يثور تساؤل مهم حول الطريقة الصحيحة لوضع الميت أثناء الصلاة: وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء على إجماع الفقهاء على أن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، فإذا قام بها البعض ولو شخص واحد سقط الإثم عن الباقين، ويبقى الأجر خاصًّا بمن باشر أداءها. كما قرروا أن لهذه الصلاة أركانًا وشروطًا محددة لا تصح إلا باستيفائها، بحيث إن فُقِدَ ركن أو اختلّ شرط وجب إعادة الصلاة.
ومن السنن المتعلقة بهذه الصلاة ما جرى عليه العمل من وضع رأس الميت عن يمين الإمام ورجليه عن يساره، سواء كان الميت رجلًا أو امرأة. فإن وُضِع الرأس على يسار الإمام انعقدت الصلاة وصحت، إلا أن في ذلك مخالفة للسنة المأثورة، ويُعد من باب الإساءة إذا وقع عن عمد، لأنه تغيير للهيئة التي توارثها المسلمون جيلًا بعد جيل.
وبناءً على ذلك، فإن الإمام في الواقعة المسؤول عنها قد أخطأ بمخالفته السنة حين جعل رأس المتوفى عن يساره أثناء صلاة الجنازة، غير أن الصلاة مع ذلك صحيحة ما دامت قد استوفت شروطها وأركانها كما قررتها كتب الفقه، مثل: رد المحتار لابن عابدين، وبدائع الصنائع للكاساني، وفقه المذاهب الأربعة قسم العبادات.


