قانون العمل الجديد.. ضمانات تحمي حقوق العامل وتنظم سوق التشغيل
في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، جاء قانون العمل الجديد ليضع إطارًا متكاملًا ينظم العلاقة التعاقدية، ويعزز من العدالة والمساواة في سوق العمل، مع مراعاة خصوصية كل طرف واحتياجاته، وتحديث آليات تشغيل القوى العاملة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
عقود العمل.. محددة وغير محددة المدة
أوضح القانون أن عقود العمل قد تكون محددة أو غير محددة المدة، مؤكدًا أن العقد يصبح غير محدد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون تجديد مكتوب.
كما ألزم أصحاب الأعمال بتحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة معتمدة للأجانب لضمان الشفافية ووضوح الالتزامات المتبادلة.
حقوق العامل أثناء فترة التوظيف
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام جوهرية مغايرة لما تم الاتفاق عليه إلا في حالات الضرورة القصوى.
حدد القانون فترة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى، مع عدم جواز تكرارها للعامل ذاته لدى نفس صاحب العمل.
أوجب على أصحاب العمل تأمين انتقال العمال من وإلى مواقع العمل، وضمان إعادتهم عند انتهاء التعاقد.
أقرّ مبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين العاملين لدى أصحاب العمل الأصليين ونظرائهم العاملين لدى المقاولين من الباطن.
ألزم العامل الذي تلقى تدريبًا على نفقة صاحب العمل بالالتزام بفترة عمل متفق عليها أو رد تكلفة التدريب في حال عدم الوفاء بها.
تنظيم سوق العمل وتشغيل القوى العاملة
يولي القانون اهتمامًا خاصًا بتخطيط وتنظيم سوق العمل، حيث نصّ في الفصل الثاني بعنوان "تشغيل العمالة" على مجموعة من الآليات والسياسات لضمان استدامة التشغيل ورفع كفاءة العمالة الوطنية.
المادة (32): إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لتحديد السياسات العامة للتشغيل وتوجيه الطاقات نحو وظائف المستقبل.
المادة (33): إلزام كل من يرغب في العمل بقيد بياناته لدى الجهة الإدارية المختصة مجانًا، على أن يُمنع تشغيل أي شخص دون شهادة القيد، مع السماح بتصحيح الوضع خلال ثلاثين يومًا من بدء العمل.
المادة (34): اشتراط الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة لممارسة بعض المهن التي يحددها الوزير المختص، لضمان الكفاءة المهنية وجودة الأداء.