عاجل

من يُحرم من التصويت؟.. القانون يحدد الفئات المحرومة مؤقتًا الانتخابات

صناديق الاقتراع
صناديق الاقتراع

في إطار حرص الدولة على تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وضع القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط دقيقة تحدد الفئات التي تُمنع مؤقتًا من المشاركة في التصويت بالانتخابات، وذلك حفاظًا على سلامة الإرادة الشعبية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.


وبحسب القانون، هناك عدد من الفئات تُحرم مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، وعلى رأسها:


المحجور عليهم خلال فترة الحجر القانوني.

المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية أثناء فترة احتجازهم الإلزامي في مؤسسات الصحة النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم التهرب من أداء الضريبة أو الجرائم المالية المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

من أدين بحكم نهائي في جرائم إفساد الحياة السياسية طبقًا للمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.

من صدر بحقه حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

كل من فُصل من الخدمة الحكومية أو من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار نهائي بسبب ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المحكوم عليه نهائيًا في جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية.

من عوقب نهائيًا بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون.

من صدر ضده حكم نهائي بالحبس لارتكابه:

جريمة سرقة، أو نصب، أو تزوير، أو خيانة أمانة، أو رشوة، أو شهادة زور، أو إغراء شهود، أو التهرب من الخدمة العسكرية أو الوطنية.

أو أي من الجرائم المتعلقة بـ اختلاس المال العام، أو العدوان عليه، أو الغدر، أو هتك العرض، أو إفساد الأخلاق وفق قانون العقوبات.

من تجنس بالجنسية المصرية ولم تمضِ خمس سنوات على اكتسابه لها.

كما نص القانون على إعفاء مؤقت لكل من:

أفراد وضباط القوات المسلحة أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.

أفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم أيضًا.
 

تم نسخ الرابط