عاجل

سؤال برلماني لإقرار حقوق العمالة المنتظمة وفقًا لـ"قانون العمل"

 أشرف أمين
أشرف أمين

وجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد جبران وزير العمل، بشأن تفعيل ما نص عليه قانون العمل الجديد 2025 من ضوابط وامتيازات لحماية العمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لجميع فئات العاملين.

قانون العمل الجديد يقر مجموعة من الحقوق الجوهرية للعمالة غير المنتظمة

وأكد عضو مجلس النواب أن قانون العمل الجديد أقر مجموعة من الحقوق الجوهرية للعمالة غير المنتظمة، في مقدمتها :

  • التأمين الاجتماعي والصحي الإجباري.
  • صرف تعويضات إصابات العمل.
  • الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وصندوق الطوارئ.
  • إلزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل عمالة مؤقتة أو موسمية، لضمان إدراجهم في المنظومة التأمينية الرسمية.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً :متى تبدأ وزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات؟ وكيف ستضمن الوزارة تسجيل بياناتهم المهنية ومواقع عملهم، لتسهيل حصولهم على المزايا المقررة قانونًا؟ ولماذا لم تُفعَّل بعد البطاقات الرقمية الذكية التي وعدت بها الحكومة لتسهيل صرف الإعانات والدعم النقدي لهذه الفئة؟ مشدداً على أن العمالة غير المنتظمة تمثل ملايين الأسر المصرية التي تعاني من غياب الأمان الوظيفي، وهو ما يستوجب سرعة التحرك لتفعيل القانون وتنفيذه بشكل عملي، لا أن يظل حبرًا على ورق.

وطرح النائب أشرف أمين 4 اقتراحات لدعم هذه الفئة وهي:

  1. تخصيص حوافز مالية إضافية للعمالة غير المنتظمة عبر صندوق الطوارئ.
  2. ربط برامج الدعم النقدي المشروط ببطاقات رقمية ذكية لضمان وصول الحقوق لأصحابها.
  3. إنشاء وحدات خدمة متنقلة تابعة لوزارة العمل لتسجيل العمالة في مواقعهم الميدانية.
  4. إطلاق حملات توعية قومية لشرح حقوق العمالة غير المنتظمة بموجب القانون الجديد مؤكداً أن حماية العمالة غير المنتظمة ليست مجرد بند قانوني، بل هي قضية كرامة وعدالة اجتماعية، وعلى الحكومة أن تثبت جديتها في تحويل وعودها إلى واقع ملموس.

صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة ورفع مستوى معيشتهم

نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مادته (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، يحمل اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات المختلفة.

وبحسب نص المادة، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. 

كما يحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أن تكون من موارده الذاتية، إضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.

تم نسخ الرابط