عاجل

ما حكم غسل الوجه عند الوضوء مع وجود الكحل؟.. دار الإفتاء توضح

الكحل
الكحل

ما حكم غسل الوجه عند الوضوء مع وجود الكحل؟سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية: إذا كانت السائلة تضع الكحل في عينيها للزينة، فإذا أرادت الوضوء غسلت وجهها كله دون أن تجعل الماء يلمس جفونها، وقد أخبرها الكثيرات من الأخوات أن ذلك جائز ولا حرج فيه طالما أنها توضأت أول مرة وقت صلاة الفجر وغسلت عينيها وجفونها تمامًا.

ما حكم غسل الوجه عند الوضوء مع وجود الكحل؟

من المقرر شرعًا أن من واجبات الوضوء غسل الوجه أخذًا من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ المَاءِ» أخرجه ابن حبان وابن أبي حاتم، ويدخل في الوجه الحاجبان وأهداب العين والعنفقة والشارب، ومن باب أولى جفون العين.
انظر: “المغني” و*“الشرح الكبير”* (1/98 مطبعة المنار).

وعلى ذلك: فإنه عند إرادة الوضوء سواء كان تجديدًا له أو بعد انتقاضه يجب غسل الوجه كاملًا، بما فيه من شعر الحاجبين وأهداب العين وجفونها، ولا تصح الصلاة بغير ذلك.

ما حكم الوضوء والاغتسال بالماء المعالج بمادة الكلور؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن خلط الماء بمادة الكلور عند تنقيته لا يُغيّر في طهوريته؛ وذلك على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في روايةٍ؛ فإنهم يرون أن الماء الذي خالطه طاهر يمكن الاحتراز عنه -كالكلور ونحوه قياسًا على الصابون والزعفران ونحوهما- فتغير به أحد أوصافه؛ فإنّ هذا لا يُغيِّر في كونه طاهرًا مطهِّرًا، إلا أنّ الحنفية يشترطون أن لا يكون التغيير عن طبخٍ أو عن غلبةِ أجزاءِ المخالطِ للماء حتى يصير الماء ثخينًا به.

ماذا يقول العلماء؟

قال الإمام الميرغيناني الحنفي في الهداية : ولا يجوز التطهر بماءٍ غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء؛ كالأشربة والخل وماء الباقلا والمرق وماء الورد وماء الزردج؛ لأنه لا يسمى ماءً مطلقًا، والمراد بماء الباقلا وغيره: ما تغير بالطبخ، فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضي به، وتجوز الطهارةُ بماءٍ خالطه شيءٌ طاهرٌ فغير أحد أوصافه؛ كماء المد، والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان.

وقال الإمام ابن قدامة في المغني : ما خالطه طاهر يمكن التحرزُ منه فغير إحدى صفاته: طعمه، أو لونه، أو ريحه؛ كماء الباقلا، وماء الحمص، وماء الزعفران. واختلف أهل العلم في الوضوء به، واختلفت الرواية عن إمامنا أحمد رحمه الله في ذلك؛ فروي عنه: لا تحصل الطهارة به، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. وقال القاضي أبو يعلى: وهي أصح، وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف. ونقل عن أحمد جماعةٌ من أصحابه؛ منهم أبو الحارث، والميموني، وإسحاق بن منصور: جوازَ الوضوء به. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، وهذا عامٌّ في كل ماءٍ؛ لأنه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم؛ فلا يجوز التيمم مع وجوده، وأيضًا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: «التُّرَابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ»، وهذا واجد للماء.

تم نسخ الرابط