ضوابط صارمة لضمان نزاهة الانتخابات ومنع المال السياسي.. تعرف عليها

في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من القواعد الدقيقة التي تنظم الدعاية الانتخابية، وتحدد آليات التمويل وضوابط التبرعات المسموح بها للمرشحين، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع ويحول دون أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.
ضوابط تلقي التبرعات الانتخابية
حدد القانون بدقة الجهات التي يُسمح لها بتقديم التبرعات للمرشحين، وآليات مراقبتها، وفقًا للمادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من:
أي شخص طبيعي مصري.
الأحزاب السياسية المصرية.
وذلك بشرط ألا تتجاوز قيمة التبرع الواحد (5%) من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر القانون تلقي أي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، مع إلزام المرشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأسماء المتبرعين ومقدار ما تلقاه من كل جهة. كما تتولى اللجنة تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي لا يمكن تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، لضمان الشفافية الكاملة في مصادر التمويل.
مواعيد وضوابط الدعاية الانتخابية
وفقًا للمادة (24) من القانون، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على الاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة، تبدأ الفترة الجديدة من التاريخ الذي تحدده الهيئة وحتى نفس الموعد قبيل التصويت.
ويُلزم القانون جميع المرشحين بالمساواة في مدة الدعاية، ويحظر ممارسة أي أنشطة دعائية خارج المواعيد المحددة أو باستخدام وسائل غير مشروعة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
الحق في مخاطبة الناخبين
تؤكد المادة (23) من القانون أن لكل مرشح الحق الكامل في إعداد وممارسة دعاية انتخابية تهدف إلى إقناع الناخبين ببرنامجه السياسي، وذلك بجميع الوسائل المشروعة التي تجيزها اللجنة العليا للانتخابات.
كما يجيز القانون للمرشح أن يُخطر اللجنة باسم شخص يمثله رسميًا لإدارة حملته الانتخابية، يكون مسؤولًا عن جميع الأنشطة الدعائية والإدارية الخاصة بالحملة.
ونصت المادة (16) من القانون على أنه لا يجوز تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار الدعوة إلى الانتخابات، إلا في حالتين فقط:
تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.
حذف أسماء المتوفين من السجل الانتخابي.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار القوائم الانتخابية ومنع أي تدخلات أو تلاعب قد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.