عاجل

الداخلية تواصل حملاتها لضبط جرائم التلاعب بالخبز.. ضبط 12 طن دقيق خلال 24 ساعة

دقيق مدعم ـ أرشيفية
دقيق مدعم ـ أرشيفية

في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، تواصل أجهزة الوزارة حملاتها المكثفة لضبط جرائم الغش التجاري والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز والدقيق المدعم، في مختلف المحافظات.

 ضبط 12 طن دقيق مدعم

 

فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته المكبرة خلال الساعات الماضية، والتي استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لضمان التزامها بالأسعار المحددة ومنع التلاعب بحصص الدقيق المدعم.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر من 12 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، تم تجميعها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار عمليات رقابية موسعة تستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار في السلع التموينية المدعمة خارج المنظومة الرسمية.

وتبين من الفحص أن عدد من أصحاب المخابز المخالفة يقومون بالتلاعب في وزن الرغيف وبيع الدقيق المدعم المخصص للإنتاج، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، فيما تبين أن بعض المخابز السياحية حررت فواتير بيع وهمية، أو امتنعت عن الإعلان عن الأسعار المقررة للمستهلكين.

كما تم ضبط عدة قضايا تخص بيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي المعلن، وحالات امتناع عن الإنتاج اليومي المقرر، بالإضافة إلى منشآت تفتقر لاشتراطات السلامة الصحية وتخزن الدقيق في ظروف غير مطابقة للمواصفات.

وجاءت تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لمواجهة محاولات الاحتكار والتلاعب في الأسعار والتصدي لأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في القضايا التي تم ضبطها، وتحريز الكميات المضبوطة من الدقيق والخبز، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الحملات ستستمر بشكل يومي وموسع في مختلف المحافظات لضمان توافر السلع التموينية بالسعر الرسمي، وردع كل من يحاول استغلال الدعم الحكومي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن.

 

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع ، أو بونات، أو سندات مالية ، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه ، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة ، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تم نسخ الرابط