عاجل

3 طالبات يحتجزن شاب سوري ويصوروه عارياً داخل شقه في 6 أكتوبر

3 طالبات يحتجزن شاب
3 طالبات يحتجزن شاب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 طالبات وشابين، لاستدراجهم شاب شاب سوري الجنسية، وتصويره عاريا في مدينة السادس من  أكتوبر.

تلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث أول أكتوبر، بلاغا من شاب سوري الجنسية، باستدراجه من قبل 3 فتيات وشابين، داخل شقة بالحي السابع، بغرض إقامة علاقة غير شرعية.

 توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه له علاقه غير شرعية مع أحدى الفتيات، وصورها خلال العلاقة، ويبتزها بهذه المقاطع المصورة، وبناء عليه استعانت الفتاة بأصدقائها للانتقام منه، ونصبت له فخ لاستدراجه داخل الشقة محل الواقعة، وتصويره عارياً.

أعدت الأكمنة اللازمة، وألقي القبض على المتهمين من محافظة المنيا، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المجني عليه، حين وصل الشقة محل البلاغ تفاجيء بوجود الفتاة التى سبق وأقام علاقة غير شرعية معها، وآخرين هددوه واحتجزوه، وصوروه عارياً، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية و4000 آلاف جنيه.

احالت مباحث الجيزة، المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

فتاة ليل تستولي على سيارة شاب 

في سياق متصل، شهدت منطقة حدائق أكتوبر، واقعة استدراج سائق سيارة أوبر، من قبل فتاة لإقامة علاقة غير شرعية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الفتاة استدرجت السائق، وأوهمته بإقامة علاقة غير شرعية معه، وركبت معه السيارة، وغافلته واستولت عليها، وحرر السائق محضر في قسم الشرطة، واتهم الفتاة بالاستيلاء على سيارته عقب استدراجه، وإقامة علاقة غير شرعية معه، وغافلته واستولت على السيارة.

أنتقل رجال المباحث وفرغت كاميرات المراقبة، بتتبع السيارة، تمكنوا من القبض على الفتاة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.

عقوبة إكراه شخص على توقيع إيصال أمانة

وأوضح القانون عقوبة من يحتجز شخص بدون وجه حق ويجبره على توقيع إيصالات أمانة تحت التهديد، في المادة 325 من قانون العقوبات، والتي تنص على: "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة".

تم نسخ الرابط