عاجل

ضمانات دستورية ومالية لأعضاء البرلمان.. ترقيات بالأقدمية وحماية التعسف الوظيفي

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد قانون مجلس النواب في مواده المنظمة لأوضاع الأعضاء، على مجموعة من الضمانات والامتيازات الوظيفية والمالية التي تكفل للعضو أداء دوره النيابي باستقلال وفاعلية، دون أن يتأثر مركزه الوظيفي أو مكانته العملية بسبب عضويته البرلمانية.

فقد نصت المادة (32) من القانون على أنه لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة (31) لنظام التقارير السنوية في جهة عمله، على أن تتم ترقيته بالأقدمية بمجرد حلول دوره في الترقية، أو في حال تمت ترقية من يليه بالأقدمية بالاختيار. ويهدف هذا النص إلى ضمان استقرار المركز الوظيفي للنائب وحمايته من أي تأثير إداري أو تقييم قد يتأثر بعمله النيابي.

كما شددت المادة نفسها على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في أجهزة الدولة أو في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو شركاتها بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال، إلا بعد موافقة مجلس النواب نفسه، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها لائحته الداخلية. ويأتي هذا الإجراء لضمان حماية العضو من أي قرارات تعسفية أو ضغوط محتملة بسبب مواقفه أو آرائه داخل المجلس.

أما المادة (33) فقد منحت عضو المجلس حق العودة إلى وظيفته فور انتهاء مدة عضويته، سواء إلى ذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل العضوية أو التي تمت ترقيته إليها أثناءها أو إلى وظيفة مماثلة لها، حفاظًا على استقرار مستقبله المهني.

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، نصت المادة (34) على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تُستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، مع التأكيد على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى أربعة أمثال هذا المبلغ، تحقيقًا للشفافية والعدالة في المخصصات المالية.

ويرى خبراء في الشأن البرلماني أن هذه المواد ترسخ لمبدأ استقلال النائب وحصانته الإدارية والمادية، بما يعزز قدرته على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بعيدًا عن أي مؤثرات أو ضغوط وظيفية.

تم نسخ الرابط