عاجل

ماذا قالت محكمة جنايات الجيزة في حيثياتها في فقدان تمثال أوزوريس من المتحف

محكمة
محكمة

قالت محكمة جنايات الجيزة تفاصيل حيثيات حكمها في قضية فقدان تمثال أوزوريس من مخازن المتحف المصري الكبير، والتي انتهت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 5 سنوات، والثاني بالسجن 3 سنوات.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين ملهم مختار محسن وحسام هاشم حسن، وأمانة سر وجيه أديب وصلاح السيد، أن الواقعة – وفقًا لما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وما خلصت إليه من مطالعة أوراق الدعوى والتحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة – تتلخص في أن أمين العهدة الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (91) بمركز ترميم المتحف المصري الكبير سابقًا، ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بالمتحف حاليًا، تسلَّم ضمن عهدته الأثر رقم 49 gem no19930-other بتاريخ 10 / 10 / 2012 بموجب محضر تسليم وتسلم، وهو تمثال من البرونز للإله أوزوريس، ومثبت بهذا الوصف في قاعدة بيانات المتحف المصري الكبير، من أمين المخزن السابق تامر إبراهيم النواجي، بموجب محضر تم نسخه ضوئيًا على قاعدة البيانات، يتضمن وصف الأثر بأنه “تمثال برونزي لأوزوريس أو أوزير، في حالة مؤكسدة وبه شروخ وفاقد أجزاء”.

كما تبين من محضر الاستلام المؤرخ 26 / 12 / 2010 للأمين السابق، أن لجنة من بينها المتهم الأول بصفته أثريًا مساعدًا، والمتهم الثاني محمد بدر الدين حسن كعضو بلجنة المخزن المتحفي بأطفيح، قامت بمطابقة القطع الأثرية وتسلمها بالوصف ذاته، وثُبت الأثر رسميًا في الدفاتر والسجلات، من بينها دفتر أحوال مخزن (91) والسجل العام لقيد الآثار بجهتها الأصلية، وقاعدة بيانات المتحف الكبير.

وأشار المتهم الأول في ملاحظاته إلى أن حالة التمثال "سيئة"، وأثناء مراجعته لعهدته اكتشف فقد التمثال المذكور، فأبلغ المتهم الثاني بالواقعة، إلا أنه بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية، أقدم على استبدال التمثال بقطعة عملة مزيفة، وعبث بالصفحتين (54 و55) من دفتر تحركات المخزن، حيث محا الوصف الأصلي باستخدام مزيل أبيض، ودوّن بخط مغاير عبارة:
“قطعة عملة من البرونز، على الوجه رأس الإسكندر، وعلى الظهر أحد المعبودات”،
مما أدى إلى تضارب البيانات بين الدفاتر والسجلات الرسمية.

واستمرت المخالفات إلى أن تم تسليم العهدة إلى نهلة نبيل سليم في 29 / 1 / 2015، حيث أثبت المتهم الأول في محضر التسليم أن الأثر هو "عملة من البرونز"، وهي في الحقيقة قطعة مقلدة غير أثرية. كما أجرى تعديلات أخرى على صفحات الدفاتر (262 و263) لإخفاء الحقيقة، وأخفى أصل المحضر الورقي الخاص باستلام القطع من الأمين السابق، بعد أن كانت نسخته المصوّرة مثبتة بالوصف الصحيح.

كما أثبت بالسجل المعد لقيد العملات الأثرية رقم القطعة (gem no19930 - 49 other) بوصف “عملة تحمل رأس الإسكندر المقدوني على أحد وجهيها، ومعبودًا إغريقيًا على الوجه الآخر”، ثم اشترك مع المتهمين الثاني والثالث في تزوير بيانات قاعدة المتحف الإلكترونية، بإثبات أن القطعة رقم 49 هي “عملة”، رغم أنها تمثال، بمساعدة المتهم الثالث المسؤول عن قاعدة البيانات في ذلك الوقت.

وأكدت المحكمة أن المتهم الأول استعمل تلك المحررات المزورة أثناء تسليم العهدة، فيما شارك المتهم الثاني في التزوير بتحرير محضر التسليم المؤرخ 29 / 1 / 2015 متضمنًا بيانات مزيفة، بينما كان المتهم الثالث على علم بالتلاعب، وأقرّ بتسجيل العملة المزيفة بدلاً من التمثال الحقيقي على النظام الإلكتروني.


أكدت المحكمة أن المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة تعديل وصف التهمة أو إضافة الظروف المشددة إذا ثبتت من التحقيق أو المرافعة.
وأضافت أن وجود عجز في العهدة لا يُعد دليلاً كافيًا على الاختلاس، إذ قد ينشأ عن خطأ أو إهمال.

وانتهت المحكمة إلى أن المتهم الأول تسلّم التمثال فعلاً، لكن إجراءات التسليم بين المخازن شابها عدم دقة وتقصير إداري، ما يجعل احتمال فقد التمثال أقرب إلى الواقع من واقعة الاختلاس.
ولذلك، قررت المحكمة استبعاد تهمة الاختلاس لعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين الثلاثة.

وأوضحت الحيثيات أن التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق بتغيير الحقيقة بأي وسيلة من وسائل الغش، وأن الضرر يتحقق بمجرد المساس بحجية المستندات الرسمية.

وأكدت أن المتهمين الثلاثة تعمدوا تزوير المستندات الورقية والإلكترونية لإخفاء اختفاء التمثال، حيث قام المتهم الأول بمحو البيانات الأصلية في دفاتر المخزن واستبدالها بمعلومات عن "عملة مزيفة"، وهو ما أقرّ به في التحقيقات.
كما أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير تطابق خطه في الصفحات محل التعديل.

وثبت كذلك أن المتهمين الثاني والثالث شاركاه في إدخال التعديلات على قاعدة البيانات، بحذف بيانات التمثال وإضافة بيانات القطعة المزيفة بدلاً منه.
وأكد التقرير الفني أن العملة المضبوطة غير أثرية ومقلدة بالكامل، ما يثبت جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة بحق المتهمين الثلاثة.

تم نسخ الرابط