عاجل

لشراء شقة أو أرض.. ما الحكم الشرعي لـ التمويل العقاري؟.. الإفتاء تجيب

التمويل العقاري
التمويل العقاري

ما حكم التمويل العقاري؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء. 

ما حكم التمويل العقاري؟

وقال أمين الفتوى في بيان الحكم الشرعي للتمويل العقاري: التمويل العقاري حلال شرعا فمن يريد شراء شقة أو شاليه أو سيارة أو فيلا غيره، لافتًا إلى أن هذا السؤال متكرر جدًا نظرًا لوجود حساسية شديدة لدى قطاع كبير من المواطنين تجاه البنوك نتيجة لما يسمعونه من فتاوى المتشددين أو غير المتخصصين.

حكم قرض التمويل العقاري

كما قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن التمويل العقارى جائز شرعا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.

وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.

وأضاف على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج ب 100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".

حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة والأدلة على ذلك

قالت دار الإفتاء ما تشتمل عليه هذه المعاملة من رد المشتري قيمة الشقة مضافًا إليها الأرباح المتفق عليها بينه وبين البنك على أقساط شهرية معلومة القدر والمدة -صحيح شرعًا؛ وذلك لما تقرر شرعًا من صحة البيعِ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجلٍ معلومٍ، وأنَّ الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير مع “حاشية العلامة الدسوقي المالكي”، و"المهذب" للإمام الشيرازي الشافعي، و"المُبدِع" للعلامة ابن مُفلِح الحنبلي.

وهذا هو المنقول أيضًا عن طاوس والحكم وحَمَّاد والأَوزاعي من فقهاء السلف. يُنظر: "معالم السُّنَن" لأبي سليمان الخَطَّابي . 

والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهوديٍّ إلى أجلٍ، ورهنه درعًا من حديدٍ».

كما أن الأصلَ في البيع الحِلُّ والجواز، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والعموم في الآية يدل على إباحة البيوع ما لم يكن في البيع شيءٌ من مفسدات العقود، كالربا أو الضرر أو الغرر أو الوضيعة من الدين مقابل التعجل. كما في "بداية المجتهد" للإمام ابن رُشْدٍ الحفيد.

هذا بالإضافة إلى أنَّ البنك شخصية اعتبارية لها أحكامها التي تختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية، وما يمارسه من عملياتٍ مصرفية يُعدُّ عملًا تجاريًّا محضًا -بحكم القانون- يتغيَّا من خلاله الربح والتكسُّب، مراعيًا في أصل نشأته العدالة المجتمعية في إدارة حركة الأموال، والدعم الاقتصادي في استقرار أحوال البلاد (تكاملًا وتكافلًا)، وأنه لم يضع في قاموسه العملي قضية "الاقتراض والإقراض"، بمعناهما الفقهي الموروث الذي يقصد به الإشفاق والإرفاق، ورفع الضِّيق، حتى وإن شاع في تسمية بعض معاملاته الماليَّة بالقرض؛ لأن الأحكام إنَّما تناط بحقيقة الواقع، وأنَّ العبرة في العقود بمسمياتها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها. فإذا ثبت ذلك كانت المعاملة مندرجة تحت البيع والشراء خارجة عن القرض المحرم المؤدي إلى الربا.

وأما خلوها من الجهالة والغرر، فلوجود العقد المبرم بين الطرفين الذي يوضِّح قيمة الوحدة العقارية ومدة السداد وكيفيته وغير ذلك، فلا جهالة في شيء من ذلك ولا غرر، بل الأمر واضح لكل طرف من الأطراف وضوحًا لا يحتمل معه النزاع والشقاق.

وأما خلوُّها من الوضيعة من الدَّين لمن تَعَجَّل في سداد بعضه، فلأن الاتفاق الحاصل بين العميل والبنك ليس فيه أيُّ وَضْعٍ للدَّين مقابل التعجُّل في السداد، وإنما هو توضيح لكيفية السداد على مدة من الزمن، وهذا جائزٌ ما دام معلومًا، فإن صورة "ضع وتعجل" -والتي يرى كثير من الفقهاء عدم جوازها- يُقصد بها أنْ يتنازل الدائن عن جزء من الدين المؤجل في مقابل دفع الجزء الباقي في الحال، وهذا لا يتفق مع المعاملة المسؤول عنها.

تم نسخ الرابط