تأجيل محاكمة أب وشقيقه بتهمة قتل نجله من ذوي الهمم بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة أب وشقيقه لقتلهم نجل الأول بخرطوم للتخلص من مصاريفه كونه من ذوي الهمم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين «حسن.م.م» - ٥١ سنة - عاطل - مقيم : ۸۷ شارع أحمد عرابي - عزبة عثمان أول شيرا الخيمة - محافظة القليوبية، و«أحمد.م.ح» ٤٦ سنة - عاطل - مقيم ۸۷ شارع أحمد عرابي - عزبة عثمان أول شبرا الخيمة - في القضية رقم ۹۰۰۲ لسنة ۲۰۲٥ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٥٥٠ لسنة ۲٠٢٥ کلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٣ / ٤ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتلا المجني عليه ممدوح حسن محمد حسن عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك واعدا لذلك الغرض أداة "خرطوم" وما أن ظفرا به حتى قاما بشل حركته وتكميم فاه وتناوبا علي ضربه باستخدام أداة " خرطوم " في رأسه و ظهره و صدره و قدمیه قاصدين من ذلك فتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
استطرد أمر الإحالة ان المتهمين احتجزا المجني عليه ممدوح حسن محمد حسن بدون أمر أحد الحكام المختصين وبدون وجه حق بأن شلا حركته ومنعاه من مغادرة مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.
المشدد 6 سنوات لعاطل
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم أول شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهم «أحمد.م.م» - ٢٨ سنة - مقيم الحي الأول - مدينة العبور - محافظة القليوبية، في القضية رقم ٣٤٨٠ لسنة ۲۰۲٥ قسم شرطة أول العبور والمقيدة برقم ٢١١٤ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ بدائرة قسم شرطة أول العبور، محافظة القليوبية، احرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.