عاجل

مفوضو القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة

قناة الرحمة
قناة الرحمة

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، بجلسة 6 أبريل على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو.

حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.

وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.

كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.

اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.

نص الدعوى التى تطالب بإلغاء ترخيص قناة الرحمة 

وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.

وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.

محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

تم نسخ الرابط