لجنة خاصة تبدأ مناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات

تعقد اللجنة الخاصة المعنية بدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اجتماعاتها غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لبحث التعديلات المطلوبة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد أقرت، أمس، تشكيل اللجنة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين "وكيل أول المجلس"، وعضوية النواب: إبراهيم الهنيدي، إيهاب الطماوي، طارق رضوان، محمد عبد العزيز، علاء عابد، عاطف ناصر، أحمد بهاء شلبي، أيمن أبو العلا، مها عبد الناصر، أميرة أبو شقة، ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي.
ويشارك في اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت كل من: المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، نقيب المحامين، المستشار محمد عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية، إضافة إلى ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأعادها إلى مجلس النواب لمراجعتها مجددًا، مؤكدًا في رسالته أن هذه المواد تحتاج إلى مزيد من الضبط بما يكفل التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق وحريات الأفراد.
ويعد هذا الاعتراض خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن يأتي القانون متوافقًا مع الدستور ومعايير العدالة، بما يضمن تحديث المنظومة التشريعية بشكل يحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق المواطنين.
وفيما يلي أبرز المواد التي شملها الاعتراض:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يسري القانون مع بداية العام القضائي الجديد بدلًا من تاريخ نشره، لتمكين وزارة العدل من تجهيز مراكز الإعلانات الهاتفية على مستوى 280 محكمة جزئية.
المادة 48: لغياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائي مسبب، بما يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصت الرئاسة باستحداث بدائل إضافية أكثر مرونة.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة خلال الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة للإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة الحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع.