رئيس مجلس النواب: ملاحظات الرئيس حول بعض مواد القانون تجسيد لنهج قائم

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بعض مواد القانون تعد تجسيدا لنهج قائم على الانحياز لدولة القانون وحماية القانون والحريات.
وأضاف، خلال مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بعض مواد القانون تمثل إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات.
اعتراض الرئيس على مواد بقانون الإجراءات
في سياق متصل، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن على المجلس، وذلك عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (176) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيري الشئون النيابية والعدل.
وقد أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية، وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.