عاجل

وزير العدل: اعتراض الرئيس على المادة السادسة بالإجراءات الجنائية قرار صائب

خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المنعقد اليوم، الأول من أكتوبر 2025، برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، باعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون.

برامج التدريب اللازمة

وأكد وزير العدل رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من العام القضائي القادم (أكتوبر 2026)، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للانتهاء من برامج التدريب اللازمة لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بالقانون.

وأضاف "فنجري" أن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة للتفعيل مع بدء سريان مشروع القانون، رغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل، وتظل الإعلانات الإلكترونية استثناءً عليه، مشددًا على التزام الوزارة بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال عام واحد، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

 

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

 

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

تم نسخ الرابط