عاجل

بقرار جمهوري.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده السادس والأخير غداً

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد.

 

وتتضمن الجلسة الافتتاحية عددًا من الإجراءات البروتوكولية، حيث يبدأ المجلس أعماله بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، ثم يُتلى القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2025 الخاص بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي ذاته، إيذانًا ببدء دورة جديدة من العمل البرلماني.

مناقشة مشروعات القوانين والملفات المهمة 

كما يشمل جدول الأعمال تسجيل الاعتذارات الواردة من الأعضاء غير الحاضرين، يلي ذلك عرض الرسائل الموجهة للمجلس، تمهيدًا للشروع في مباشرة جدول أعماله خلال الفترة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المهمة المرتبطة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

ويأتي انعقاد دور الانعقاد السادس في توقيت دقيق، حيث يواكب مرحلة تشريعية تتطلب بذل المزيد من الجهد في دعم خطط الدولة، واستكمال ما بدأه المجلس من مهام في تعزيز الحياة النيابية وترسيخ الممارسات الديمقراطية.

 

ترقب بشأن المعينين 

 

مع اقتراب استكمال تشكيل مجلس الشيوخ لدورته الجديدة بعد انتهاء الانتخابات وإعلان نتائجها، تبرز محطة دستورية مهمة تتعلق بتعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 100 عضو، استنادًا إلى أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

فقد نظم القانون بوضوح، في مواده من 28 إلى 30، إجراءات وشروط هذا التعيين، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يُصدر قرار التعيين بعد إعلان نتائج الانتخابات، وقبل بداية دور الانعقاد. ويهدف هذا التعيين إلى دعم التوازن والتنوع داخل المجلس، مع الالتزام بعدد من الضوابط القانونية التي تضمن الشفافية والتعددية.

قواعد أساسية يجب مراعتها في المعينين

وقد حدد القانون خمس قواعد أساسية يجب مراعاتها في تشكيل "قائمة المائة" المعينة، شملت:

  • أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
  • ألا يُعيَّن عدد من المنتمين لحزب سياسي واحد بما يخلّ بتركيبة الأغلبية داخل المجلس.
  • ألا يُعيَّن أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
  • ألا يُعيَّن أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق.
  • تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن المعينين.

كما نصت المادة 29 من القانون على أن قرار التعيين يُنشر في الجريدة الرسمية، ويكون للمعينين الحقوق والواجبات نفسها المقررة للأعضاء المنتخبين.

تم نسخ الرابط