عاجل

آلية جديدة لمواجهة التعديات.. تحصيل 5% متزايدة دون تقنين أو حقوق لواضع اليد

تعبيرية
تعبيرية

ألزمت المادة (10) من قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة، الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي يتعذر فيها تقنين أوضاع اليد لأي سبب، وكذلك عند تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، بتحصيل مقابل منفعة عن وضع اليد.

وحدد القانون قيمة المقابل بحيث لا تتجاوز 100 جنيه سنويًا عن كل متر مربع من الأراضي المقام عليها بناء، و20 ألف جنيه سنويًا عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، على أن تزيد هذه القيم بنسبة 5% سنويًا حتى تمام إزالة التعدي. وأكد النص أن هذا التحصيل لا يترتب عليه أي حقوق لواضع اليد، مع مراعاة القوانين والتعاقدات السارية.

كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بتحصيل هذا المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام القانون، وفي حال عدم قيامها بذلك، تلتزم المحافظة المختصة بالتحصيل، على أن يؤول إليها 20% من الحصيلة مقابل إجراءات التحصيل، وتخصص هذه النسبة لمشروعات المحافظة.

وفي حالة تجاوز مدة ثلاثة أشهر دون قيام الجهة الإدارية المختصة بالتحصيل، ينتقل الالتزام كذلك إلى المحافظة مع احتفاظها بنسبة الـ20% من الحصيلة.

ونص القانون على أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر خلال 30 يومًا من العمل بأحكامه قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترحات الجهات الإدارية المختلفة، متضمنًا الضوابط المنظمة للتطبيق وحالات الإعفاء الكلي أو الجزئي.

ويهدف القانون إلى وضع آلية حاسمة لضبط أوضاع التعدي على أراضي الدولة، مع ضمان تحقيق منفعة مالية للدولة والمحافظات لحين إزالة هذه التعديات بشكل نهائي.

آليات التصرف في حصيلة بيع الأراضي وتوزيعها

في السياق ذاته، نصّت المادة 9 قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، على أن حصيلة التصرف في الأراضي – بما فيها الرسوم – تعد أموالًا عامة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

ووفقًا للمادة، تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة إلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد الأغراض المخصصة لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف، وذلك بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية، وبالتنسيق مع وزير المالية.

كما ألزمت المادة بأن تؤول إلى المحافظات نسبة 20% أخرى من حصيلة المبالغ المحصلة في الحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا للمادة (4) من القانون، بحيث تخصص هذه النسبة للمشروعات العامة والقومية داخل نطاق المحافظة.

وشدد القانون على تخصيص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة لصالح الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون والعاملين بها، ويتم التصرف في تلك النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

تم نسخ الرابط