عاجل

الإدارية العليا تحدد جزاءات العاملين بمعاهد التعليم الخاصة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن المشرع في قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة ، نظم أحكام تأدبيب العاملين بالمعاهد العالية الخاصة سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بها ، فناط بمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا .

جاء ذلك في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف كان يعمل بمعهد خاص ، وارتكب بعض المخالفات المستوجبة للعقاب ، وحمل الطعن رقم 34025 لسنة 67 قضائية عليا .

كما أناط بمجلس التأديب الابتدائي محاكمة من يحال إليه من مديري مجلس إدارة المعهد على أن يصدر قراره بالجزاء مسبباً ، ويكون الطعن فيه أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي يتولي رئاسته رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار من صدر في حقه قرار مجلس التأديب الابتدائي ، بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول .

وبعد إحالة الدعوي للمحكمة ، فإذا إستخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء ، وكان هذا الإستخلاص مستمداً من وقائع تنتجه وتؤدى إليه أي وقائع حقيقة ، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها ، وإعتدت به يكون بمنأى عن الطعن ، أي لا جدوي من الطعن علي هذا الحكم أو قرار الجزاء .

وانتهت ، أن رقابة المحكمة الإدارية العليا ، لاتعنى معاودة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة فى الدعوى إثباتاً ونفياً ، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما ، بما لا يجوز للطاعن معاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى .

تم نسخ الرابط