عاجل

ما حكم استخدام الكحول في التعقيم والدهانات والعطور؟.. الإفتاء توضح

حكم استخدام الكحول
حكم استخدام الكحول

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام الكحول في الأغراض الصناعية والطبية المختلفة، مثل التعقيم والتطهير، وصناعة الروائح العطرية، ودهانات الأخشاب، ومواقد السبرتو، هو أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام بعيدًا عن الاستخدام المحرم، وهو الشرب بقصد الإسكار.

حكم استخدام الكحول في الأغراض الصناعية

وأوضحت الدار، في فتوى رسمية لها، أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يستلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسًا، إلا إذا ورد دليل شرعي صريح يدل على نجاسته، وهو ما لم يثبت في حالة الكحول. وأشارت إلى أن الكحول الذي يُستخلص عادة من "مولاس القصب" عبر عملية التقطير، لا دليل على نجاسته، وبالتالي فهو طاهر شرعًا.

وشددت الفتوى على أن الحكم بحرمة الشيء لا يعني بالضرورة الحكم بنجاسته، مؤكدة أن هناك فروقًا بين الأمرين؛ فالنجاسة توجب اجتناب العين مطلقًا، أما التحريم فقد يكون مرتبطًا بجهة الاستخدام أو النية، كما في حالة الذهب والحرير للرجال؛ فهما محرمان عليهم في اللبس، لكنهما طاهران.

هل الكحول ينقض الوضوء؟

وأكدت الدار أن الكحول لا ينقض الوضوء، ولا يؤثر على الطهارة، بل هو مما يجوز استخدامه للتنظيف والتعقيم، خاصة في السياقات الطبية أو الصناعية. ولذلك، فإن استعمال الكحول في التطهير أو في تحضير العطور أو كمادة حافظة أو في الدهانات ونحوها لا حرج فيه.

لكنها في المقابل، حذرت من شرب الكحول أو استخدامه بقصد الإسكار، حيث يعد في هذه الحالة محرمًا تحريمًا قاطعًا، ويأخذ حكم الخمر، سواء في قليله أو كثيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».

كما نبهت دار الإفتاء إلى حرمة تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على كحول إذا بقي أثره المسكر فيها، مؤكدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما لم يبق فيه أثر للكحول نتيجة تصنيعه أو تبخره أو تغير طبيعته الكيميائية، فهو داخل في دائرة المباح شرعًا.

واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أهمية التفرقة بين الاستخدامات النافعة المباحة للكحول، وبين استخدامه الضار المحرم، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وأن ما يغلب نفعه على ضرره لا مانع من استعماله ما دام في حدود الشرع.

تم نسخ الرابط