نائب يتقدم بتعديل المادة 105 في قانون الإجراءات لتحقيق مطالب المحامين

قرر الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى تقديم اقتراح بتعديل المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية الجديد والذى سيتم اعادة مناقشة عدد من مواده مع بداية شهر اكتوبر المقبل بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باعادته للبرلمان، مؤكداً أن الهدف من اقتراحه لتعديل هذه المادة تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة في جمع الأدلة وبين ضمانات حق الدفاع.
قانون الاجراءات الجنائية الجديد
وكشف " رمزى " فى تصريحات له اليوم أن التعديل ينص على أن : للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي أوراق أو مستندات أو دفاتر أو غير ذلك مما يكون لازمًا للتحقيق، ويجب على كل شخص أو جهة أن تقدم ما تحت يده من ذلك متى طلب منها، وذلك بناءً على أمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين مما يحوزونه من أوراق أو مستندات أو معلومات تتعلق بموكليهم باعتبارها من أسرار الدفاع المكفولة دستورياً وقانونياً مؤكداً أنه بهذا التعديل، يكون قد تم الأخذ باعتراض نقابة المحامين وصون حصانة.
ويستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر أكتوبر، حيث يبدأ أعماله ببحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا للمادة (123) من الدستور والمواد المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بإعلان رئيس المجلس تسلّمه رسالة الرئيس وتلاوتها، ثم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان في هذا الشأن.
يعقب ذلك إحالة الرسالة وبيان الحكومة إلى اللجنة العامة لدراستها، والتي ستجتمع برئاسة رئيس المجلس لبحث أسباب الاعتراض. وفي حال قبولها للاعتراض، سترفع توصيتها بإعادة دراسة المواد محل الملاحظات، ليُحال الأمر إلى لجنة خاصة تعد تقريرًا يُعرض على الجلسة العامة.
الرئيس يرد قانون الإجراءات الجنائية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكداً أن الاعتراض يستهدف تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة. وأوضح الرئيس أن حماية الحقوق ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تقترن بالوضوح والإنصاف.
مجلس النواب: رسالة الرئيس تجسد قيمة الحوار بين المؤسسات لصالح الوطن
وأشار بيان مجلس النواب إلى أن رسالة الرئيس تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتجسد قيمة الحوار بين المؤسسات لصالح الوطن وصيانة حقوق الشعب. كما أوضح أن الاعتراض يستهدف مراجعة المواد المتعلقة بضمانات حرمة المسكن، حقوق المتهم، بدائل الحبس الاحتياطي، وضمان وضوح الصياغة القانونية منعًا لتعدد التفسيرات.
كما شددت الرسالة على ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية وقتًا كافيًا لتطبيق الآليات المستحدثة مثل: المحاكمة عن بُعد، حماية الشهود، التعاون القضائي الدولي، والتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
وتنص المادة (123) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى المجلس خلال 30 يومًا، فإذا أصر المجلس عليها بأغلبية الثلثين اعتُبرت قانونًا. أما المادة (177) من اللائحة الداخلية فتلزم بعقد جلسة عاجلة فور الاعتراض، مع إمكانية استدعاء رئيس الوزراء لتقديم بيان الدفاع كما تم الحفاظ على دور النيابة في الحصول على المستندات والأوراق من الجهات الرسمية أو الأشخاص العاديين، لكن بضوابط تضمن عدم المساس بالمحامين.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن اقتراحه بتعديل هذه المادة أدخل ضمانة قضائية تتمثل فى أنه لا يجوز للنيابة إلزام أي شخص بتقديم أوراق إلا بأمر قضائي مسبب واستثنى جميع المحامين حماية لسرية العلاقة بين المحامي وموكله وصونًا لحق الدفاع إضافة إلى أنه حقق التوازن بين مصلحة التحقيق الجنائي وبين حقوق الدفاع الدستورية معلناً اتفاقه التام مع الرؤية التى طرحتها نقابة المحامين بقيادة نقيب المحامين عبد الحليم علام لتعديل هذه المادة المهمة استجابة لمطالب المحامين.