عاجل

صرفتها كلها.. الداخلية تكشف حقيقة سرقة "الحاجة نعيمة" فائزة برنامج "مدفع رمضان"

الحاجة نعيمة في قبضة
الحاجة نعيمة في قبضة الأمن

كشفت وزارة الداخلية، ادعاء إحدى السيدات، تدعى "الحاجة نعيمة" سرقة، جائزة برنامج مدفع رمضان، الذي يقدمه الفنان محمد رمضان بأحدى القنوات الفضائية، وتبين بعد استدعاءها، كذب روايتها، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

كانت سيدة تدعى "الحاجة نعيمة"، خرجت في لقاءات صحفية عبر عدد من المواقع الأخبارية، تدعي فيها سرقة الجائزة المالية المقدمة لها من أحد البرامج التلفزيونية، حال تواجدها بمنطقة المعصرة بالقاهرة، وذلك عقب تسليمها القائمين على البرنامج الجائزة، تجمع حولها عدد من الأشخاص المجهولة، واستولوا على مبلغ الجائزة والمقدر بـ"100 ألف جنيه.

فحصت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، محل استغاثة السيدة، التي ظهرت في اللقاءات المصورة، وبمراجعة كاميرات المراقبة، والاستماع لشهود رؤية لم يتبن صحة، ادعاءات "الحاجة نعيمة"، تم استدعاءها، وبسؤالها أمام جهات التحقيق، نفت تعرضها للسرقة، مضيفة أن ادعت ذلك بقصد التربح من خلال الحصول على تبرعات أو مساعدات أو تعويضها من البرنامج.

https://newsroom.synceg.com/14710

تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، وبكافة وسائل الإعلام، بتحري الدقة في المعلومات التي يتم نشرها، أو تداولها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وصفحات السوشيال ميديا.

النيابة العامة تتصدى لنشر الشائعات

وكانت النيابة العامة، أعلنت في بيان سابق، تصديها لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مشيره إلى أن القانون واضح وصريح في هذه الحالات، وتعاقب المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة فى تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.

ونصت المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط