تحت تهديد السلاح.. سيدة وسائق يسرقان فتاة ويلقياها من ميكروباص بالقاهرة

شهدت منطقة ألف مسكن بالقاهرة واقعة مأسوية عندما تعرضت فتاة لواقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض من سيدة وسائق ميكروباص.
سيدة وسائق يسرقان فتاة ويلقياها من ميكروباص بالقاهرة
وكشفت الفتاة التي تدعى لبنى أكرم أنه أثناء إستقلالها سيارة أجرة مكيروباص من منطقة جسر السويس إلى ألف مسكن تعرضت واقعة سرقة بالإكراه.
وتابعت الفتاة أن سيدة كانت تقل الميكروباص رفقتها، اختلقت حيلة شيطانية تمكنت من خلالها، لفت انتباه المجني عليها، وهددتها بسلاح أبيض بمعاونة سائق ميكروباص يحمل سلاحا أيضا.
وأكدت الفتاة أن المتهمين استوليا منها على أموالها ومتعلقاتها، وألقياها من الميكروباص وفرا هربا من موقع الواقعة، مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية حيالهما.
عقوبة السرقة بالإكراه
يذكر أن الماده 314 من قانون العقوبات أقرت بالآتي: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ماده 315 عقوبات : يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ماده 316 مكرر ثالثا :ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات:
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة 316 مكرر ثانياً (أ)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام, أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.