عاجل

أصلى كل الفروض ماعدا العشاء فماذا أفعل ؟.. أمين الفتوى يوضح

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ناصر محمود من المنصورة الذي قال إنه يعمل طوال اليوم ويصلي بقية الفروض، لكنه لا يصلي صلاة العشاء، متسائلاً: هل تقبل صلاته أم لا؟

أوضح الدكتور شلبي ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن صلاة العشاء فرض من الفرائض الخمس التي لا يجوز تركها بحال، مثلها مثل الفجر والظهر والعصر والمغرب، وأن الفروض لا تتجزأ، فهي تكليف رباني كامل لا يسقط إلا لعذر كالنوم أو النسيان مع وجوب قضائها بعد ذلك.

وأكد "شلبي" أن الكسل عن الصلاة خطأ، وأن الاستسلام لوساوس النفس والشيطان يوقع الإنسان في التقصير، مشددًا على ضرورة أن يسعى المسلم إلى تنظيم وقته ونومه بحيث يتمكن من أداء الصلاة في وقتها.

وأضاف أمين الفتوى أن من فاتته صلاة لأي سبب عليه قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، مشيراً إلى أن الصلوات دين في ذمة المسلم لا تسقط إلا بالقضاء.

ونصح الدكتور شلبي، بالمداومة على صلاة العشاء مستقبلاً، وتعويض ما فاته بقضائها تدريجياً حسب استطاعته، مع الاستعانة بالله، والتوبة والاستغفار على ما مضى.

https://youtu.be/omu4efnlFoY?si=WP96-kwK0ZEcTJjp

كما أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين من محافظة المنيا حول حكم توزيع عائد شقة موروثة تركها والده – رحمه الله – لأبنائه الأربعة (ولدين وبنتين)، وما إذا كان الإيجار يقتصر على الذكور فقط أم يشمل البنات أيضًا.

تقسيم الميراث الشرعي

وأوضح الدكتور شلبي، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن الشقة المملوكة للمتوفى والمُؤجرة لشخص آخر تُعد جزءًا من تركته، وبالتالي فإن عائدها يدخل ضمن الميراث الشرعي ويُقسم بين الورثة بحسب أنصبتهم المقررة.

وأكد أن الإيجار يوزع وفق قواعد المواريث، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها الشرعي (الثمن إذا كان له فرع وارث).

كما أشار إلى أنه إذا كان الأب قد أوصى بتقسيم محدد للشقق في حدود الثلث، ووافق جميع الورثة على هذه الوصية، فإنها تُنفذ منعًا للخلاف. أما إذا كانت وصية شفوية ولم يُجمع الورثة على إقرارها فلا تُعتبر ملزمة شرعًا.

وبيّن أن الشقة المؤجرة قد تبقى على الشيوع بين الورثة إلى حين انتهاء عقد الإيجار مع توزيع العائد بينهم، أو يتفق الورثة على إدخالها في نصيب أحدهم مقابل تسوية عادلة للآخرين فيما يُعرف بـ"عقد القسمة".

واختتم أمين الفتوى موضحًا أن المعيار في توزيع الإيجار هو الميراث الشرعي وليس المساواة المطلقة، قائلاً: "الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين)".

تم نسخ الرابط