ما هي أوقات الكراهة وصلاة الفرض والنوافل؟.. أمينة الفتوى توضّح

قالت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أوقات الكراهة هي أوقات يُستحب فيها تجنب أداء السنن والنوافل والمستحبات، لكنها شددت على أنه يجوز أداء صلاة الفرض في هذه الأوقات.
وأضافت السعيد، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، أن الفقهاء حددوا أوقات الكراهة بحسب علامتين: إحداهما مرتبطة بعلامة الشمس، والأخرى مرتبطة بفعل الإنسان.
الأوقات المرتبطة بعلامة الشمس
وأوضحت أن الأوقات المرتبطة بعلامة الشمس تشمل: «الوقت من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قدر الرمح، ووقت استواء الشمس في كبد السماء، والوقت الذي يبدأ فيه ضوء الشمس بالاصفرار حتى غروبها»، مضيفة أن "قدر الرمح" يشير إلى ارتفاع تقريبي للشمس يعادل طول الرمح المستخدم في الحروب القديمة، أي حوالي متر إلى متر ونصف.
أما الأوقات المرتبطة بفعل الإنسان، فهي: الفترة التي تلي صلاة الفجر مباشرة والفترة التي تلي صلاة العصر مباشرة، حيث يُستحب تجنب أداء النوافل في هذين الوقتين.
الصلوات التي لها سبب سابق
وأكدت السعيد أن هذه الأوقات تنطبق على النوافل والسنن التي لا سبب لها، أي التي يُصليها الإنسان للتقرب إلى الله دون عذر، أما الصلوات التي لها سبب سابق مثل صلاة الجنازة أو قضاء فريضة فاتته فيجوز أداؤها في وقت الكراهة، بينما الصلوات التي لها سبب لاحق مثل صلاة الاستخارة يُستحب تأخيرها حتى انتهاء وقت الكراهة.
وشددت أمينة الفتوى على أهمية المبادرة بأداء الفرض أولًا، ثم أداء السنن والنوافل في الأوقات المباحة لضمان الالتزام بالسنة وتحقيق فضل الصلاة.
وفي سياق أخر، صلاة الضحى هي الصلاة التي سَنَّها سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الضحى عند ارتفاع النهار- بحسب فتوى دار الإفتاء، وجَعَلها صلى الله عليه وآله وسلم مجزئةً عن جميع الصدقات المطلوبة على جميع سُلَامِيات بدن الإنسان -أي: عِظَامه- في كلِّ يومٍ شكرًا لله تعالى على نعمته وفضله.
حديث صلاة الضحى
عن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم": [وفيه دليلٌ على عظم فضلِ الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين].