عاجل

حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد.. الإفتاء توضح

التمويل
التمويل

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في غير الأغراض التي تم تحديدها في العقود والموافقات الائتمانية حرامٌ شرعًا، ويُعَدّ مخالفة قانونية تُوجِب العقوبة.

حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد

جاء ذلك في ردّ الدار على سؤال ورد إليها بشأن حكم من يحصل على تمويل لأغراض تعليمية أو طبية أو إنتاجية محددة، ثم يقوم باستخدامه في أغراض استهلاكية أو غير متفق عليها.

وقالت دار الإفتاء إن الأصل في العقود والشروط المبرمة بين الأطراف، خاصة في المعاملات المالية، أنها ملزمة شرعًا ما دامت لا تحل حرامًا أو تحرم حلالًا. ولذلك، فإن إخلال أحد الطرفين ببنود العقد يُعَدّ نقضًا للاتفاق المشروع شرعًا، وخيانة للأمانة، وهو أمر محرم.

واستشهدت الدار بقول النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا»، وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

وأضافت: أن التمويل البنكي الممنوح من خلال عقود موقعة بين البنك والعميل، والتي تتضمن تحديد أغراض التمويل، هو عقد لازم من حيث الالتزام بالاستخدام المخصص، ولا يجوز تحويله إلى وجهة أخرى دون علم الجهة الممولة أو موافقتها، لأن في ذلك تغريرًا وغشًا وإضرارًا بمصلحة الطرف الآخر.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تُقرّ استحداث عقود جديدة تتناسب مع تطورات العصر، ومنها عقود التمويل، بشرط خلوها من الغرر والضرر، وتحقيقها مصلحة مشروعة لأطرافها، مشددة على أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالمظاهر.

وفي السياق القانوني، بيّنت الدار أن القانون المصري –وخاصة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020– يمنع صراحةً استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له، ويُلزم البنوك بمتابعة تنفيذ التمويل وفقًا للموافقة الائتمانية، ويُعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة.

واختتمت دار الإفتاء بأن مخالفة العميل لاستخدام التمويل في غير ما تم الاتفاق عليه تُعَدّ إثمًا شرعيًّا ومعصيةً لله تعالى، فضلًا عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون، داعية إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في المعاملات المالية لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

تم نسخ الرابط