بها 1000 دولار.. حبس ربة منزل سرقت حقيبة موظفة أثناء الصلاة بالدقي

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس ربة منزل، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بسرقة موظفة أثناء الصلاة في مسجد بالدقي محافظة الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المجني عليها كانت تصلي في أحد المساجد بالمنطقة، وبعد الانتهاء من الصلاة اكتشفت عدم وجود حقيبة يدها بجوارها، وهو ما جعلها تتقدم ببلاغ لجهات الأمنية.
وأضافت التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى هوية المتهمة، والتي تدعى إيمان، في العقد الثالث من عمرها، وتبين أنها قامت بالاستيلاء على الحقيبة الخاصة بالمجني عليه أثناء صلاتها.
وأكملت التحقيقات، أن المجني عليها أكدت أن الحقيبة كان بها حوالي 1000 دولار، و3 آلاف جنيها مصريا، وبعض المستلزمات الخاصة بها، لتأمر النيابة بحبس المتهمة.
وفي سياق متصل قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس بائع فاكهه وعاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل بمنطقة 6 أكتوبر، كما أمرت بسرعة التحريات حوّل الواقعة.
وفي وقت سابق نجحت مباحث اكتوبر ثالث، في القبض على بائع فاكهة وعاطل فى خلال ٢٤ ساعة، لاتهامهما بقتل عامل بالشارع بدائرة القسم ، بسبب خلافات ماليه بينهما ، وتحرر محضر بالواقعة.
البداية عندما تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، اخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث اكتوبر ثالث، يفيد فيه العثور على جثة محمد ، أ ع ، ٢٢ سنة عامل وبها طعنات متفرقه بالجسم ، على الفور امر اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بأشرافه للقبض على الجناه وبالبحث والتحرى والتقنيات الحديثة تمكن فريق البحث فى خلال ٢٤ ساعة من القبض على الجناه وهما على ، م ١٩ سنة بائع فاكهة ، صلاح ، ح ١٦ سنة عاطل القى القبض عليهما وبمواجهتهما أمام المقدم محمد داود رئيس المباحث، اعترفا بأرتكابهما وارشدا عن السلاح الابيض المستخدم بسبب خلافات ماليه بينهما ، وتولت النيابة التحقيقات
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد