عاجل

خلال 24 ساعة.. ضبط 32 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

دقيق مدعم أرشيفية
دقيق مدعم أرشيفية

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بقوت المواطنين، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية ومواجهة استغلال بعض التجار وأصحاب المخابز لاحتياجات المواطنين الأساسية.

 ضبط 32 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء 

فقد نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة ، في توجيه عدة ضربات قوية ضد المتلاعبين باسعارالدقيق ، حيث أسفرت الجهود عن ضبط قرابة 32 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، وذلك في قضايا متنوعة تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة.

وجاءت هذه الحملات بعد ورود معلومات حول قيام عدد من أصحاب المخابز والمتعاملين في مجال الدقيق باستخدام أساليب غير قانونية، سواء ببيع الدقيق المدعم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، أو إنتاج خبز ناقص الوزن وبيعه بأعلى من السعر الرسمي، أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار المقررة للجمهور، بما يمثل تحايل على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، حيث تباشر النيابة العامة التحقيقات معهم للوقوف على حجم نشاطهم غير المشروع، تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي، وأنها لن تتهاون مع أي محاولة لحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية أو المساس بالدعم الذي توفره الدولة للفئات الأكثر احتياجا

كما شددت على أن حماية الأسواق وضبط الأسعار مسؤولية وطنية، وأن الأجهزة المعنية ستواصل جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

 

عقوبة احتكار السلع


وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

 

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

تم نسخ الرابط