هل يجوز الصلاة عن الميت إذا كان والدي أو والدتي؟.. مجدي عاشور يوضح

الصلاة عن الميت من الأمور التي يكثر البحث عن جوابها خاصة إذا كان المتوفى والد أو والدة؛ وفي إطار الحرص على برهما وأن يكون الابن عمل صالح كما ورد في الحديث الشريف إنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بينهم الولد الصالح، وفي سؤال: هل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى، الذي كان لا يواظب على صلواته المفروضة؟
حكم الصلاة عن الميت
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ووكيل الطريقة الصديقية الشاذلية خلال برنامج «دقيقة فقهية»: الأصل في الصلاة كسائر العبادات، أنها من العبادات التي تتعلق بذمة الشخص وبعينه، يعني لا بد أن يؤديها هو بنفسه ما دام قادرا. ولكن استثنت بعض الأحاديث الصوم والحج في جواز أن يؤديهما المسلم عن المتوفى من أقاربه ومن له بهم صلة خاصة الوالدين.
ولفت إلى أنه ورد عند الترمذي وأبي داود وأحمد: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها". وكذا وردت النصوص في الصوم عن المتوفى. وهما من العبادات التي يشترط في أدائها الاستطاعة.
أما الصلاة فهي تُصَلَّى على كل الأحوال ، إلا إذا غاب العقل وعندها يرتفع التكليف، ولذلك لا يجوز الصلاة عن الغير المتوفى .
هذا عن حكم الصلاة عن الغير المتوفى، أما هبة ثواب صلاة النفل عن الغير المتوفى فقد اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بعدم الجواز وهم المالكية والشافعية، ومنهم من قال بجواز ذلك كالحنفية والحنابلة وعند بعض الشافعية وهو المختار للفتوى .
وشدد: يعني لا يجوز أن نصلي عن المتوفى، ولكن يجوز أن نصلي النافلة ونَهَبَ ثوابها للمتوفى .
هبة ثواب الصلاة للميت
بدورها قالت دار الإفتاء في فتوى رسمية لها إنه من المقرر فقهًا أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية مثل الصلاة باستثناء الحج؛ فإن له أحكامًا خاصة.
وشددت بناءً عليه: فإن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيًّا أو ميِّتًا لا تجوز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
وأما عن هبة ثواب الصلاة بمعنى أن يصلي الابن لنفسه نافلة مطلقة ويدعو بمثل ثواب هذه الصلاة لأبيه أو لغيره من الأموات فإنه جائز، وهذا يُعَدُّ من باب الدعاء للميت بثواب معين، وهو جائز بالإجماع.