عاجل

الإدارية العليا: محظور علي العامل ترك وظيفته والتشاحن والتنابذ مع زملائه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قالت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

وأضافت المحكمة ، لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه ، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب ، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب .

وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.

وأشارت المحكمة ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات ، غير ملزم بإتباع طرق معينة أثناء نظره للقضية والفصل فيها في محاكمة العامل ، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا ، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هى وحدها سند قضاءه في الحكم الصادر وركيزة أسبابه .

حمل الطعن رقم 46466 لسنة 67 قضائية عليا .

تم نسخ الرابط