عاجل

هل يجوز الاتفاق على إسقاط الحمل عند حدوثه أو عدم الإنجاب؟ الإفتاء توضح

إجهاض الحمل
إجهاض الحمل

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا الاتفاق بين الزوجين على إجهاض الجنين حال حدوث حمل، وأن مثل هذا الاتفاق يُعد اتفاقًا على معصية، حتى وإن تمَّ بالتراضي الكامل بين الطرفين، مشددةً على أن الحمل رزق من الله سبحانه وتعالى، لا يملك الإنسان رفضه أو التحكُّم فيه إلا لضرورة يقرّرها الطب الثقة.

هل يجوز الاتفاق على إسقاط الحمل عند حدوثه أو عدم الإنجاب؟

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار حول حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب بعد الزواج، على أن يتمّ إجهاض الحمل في حال وقوعه، وقد حدث بالفعل الحمل، والزوج يُخيّر زوجته بين الإجهاض أو الطلاق.

وفي بيانها، فرّقت الدار بين شقين في هذا الاتفاق:

الشق الأول: اتفاق الزوجين على تجنُّب الإنجاب، كأن يتفقا على استخدام وسائل منع الحمل أو العزل، وهو جائز شرعًا؛ لأن العزل مباحٌ كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي فلم ينهنا». وبالتالي، إذا وقع من أحد الطرفين إخلال بهذا الاتفاق، فإن ذلك يعد نقضًا للوعد، يُلام عليه من جهة الوفاء، لا من جهة التحريم القطعي، خاصة إن كانت الزوجة قد تعمدت الحمل.

الشق الثاني: الاتفاق على إجهاض الحمل إذا وُجد، وهو غير جائز شرعًا بأي حال، لأنه يُعدّ اعتداءً على حياة الجنين التي صارت لها حرمة شرعية، حتى لو لم تُنفخ فيه الروح بعد؛ بل أجمع الفقهاء على أن إسقاط الجنين بعد 120 يومًا (نحو أربعة أشهر) لا يجوز إلا لضرورة قهرية، مثل وجود خطر محقّق على حياة الأم، يقدّره طبيب عدلٌ ثقة، وهو ما لا ينطبق على مجرد الرغبة في تجنّب الإنجاب لأسباب مادية أو اجتماعية.

وأكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إجهاض الجنين، ولا يجوز لها طاعته في ذلك، لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

وأضاف البيان أن الأصل في الأبناء أنهم رزقٌ من الله سبحانه وتعالى، يُمكن أن يكون فيهم الخير والبركة، حتى لو ظنّ الإنسان في لحظة ضيق أو انشغال أنه لا طاقة له بتحمّل مسؤولياتهم، مستشهدةً بقوله تعالى: ﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].

واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة الزوجين إلى التسليم لأمر الله، والرضا بقضائه، والتفاهم والتراحم في إدارة شؤون الأسرة، مؤكدة أن التصرف في النسل هو من الحقوق المشتركة التي لا تنفرد بها إرادة أحد الزوجين دون الآخر، لكن لا يجوز أن تصل إلى ما يخالف الشرع، كاتفاقٍ مسبق على الإجهاض.

تم نسخ الرابط