عاجل

ممنوع وضع إعلانات الطرق في هذه الأماكن.. اعرف التفاصيل في القانون

تعبيرية
تعبيرية

في خطوة تستهدف حماية المظهر الحضاري والحفاظ على هوية المدن المصرية، شدّد قانون البناء على ضوابط صارمة بخصوص الإعلانات واللافتات في الفضاء العام، محددًا بدقة الأماكن التي يُحظر فيها وضع أي إعلان أو لوحة أو ملصق، سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة حديثة.

فقد نصّت المادة 37 من القانون على أنه لا يجوز الترخيص بأي إعلان يخالف معايير السلامة والجمال العمراني، وخاصة في الأماكن ذات الحساسية التاريخية أو البيئية. وتأتي هذه الضوابط استجابة لمطالب المجتمع المدني بوقف العشوائية البصرية التي شوهت الكثير من الشوارع والميادين خلال السنوات الماضية.

ووفقًا للقانون، فإن قائمة الممنوعات شملت:

  1. الشوارع والميادين والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام في المدن والقرى.
  2. المباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة، وكذلك المحيط العمراني المحيط بها.
  3. المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحدائق ذات الطابع الخاص.
  4. المباني العامة وأسوارها والنصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
  5. الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة التي تمثل واجهة مرورية رئيسية.
  6. المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية، إضافة إلى المواقع التي يحددها المحافظ المختص بعد استشارة المجلس الشعبي المحلي.

وتهدف هذه القواعد لتقنين الإعلانات وحماية التراث والهوية العمرانية، ومنع استغلال الفضاء العام بشكل يضر بالصورة الجمالية للمدن. كما تفتح الباب أمام تنظيم صناعة الإعلانات بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي منظم دون المساس بالقيمة الحضارية أو البيئية.

ضوابط لصيانة العقارات وهدم الآيلة للسقوط في قانون البناء

في سياق آخر، نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط صيانة وترميم العقارات المبنية والهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات.

ووفقًا للمادة (90) من قانون البناء، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة، مهمة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للاستعمال، أو بالهدم الجزئي أو الكلي طبقًا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية.

وتلتزم اللجنة بتقديم تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة لتصدر قراراتها متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كان يتوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا. وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

كما نصت المادة (97) من القانون على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمباني السكنية، فضلًا عن توفير مساكن بديلة للعقارات الآيلة للسقوط. ويكون من بين موارده: ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% (خمسة في الألف) من الموازنة الاستثمارية، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بنظام الصندوق وقواعد الاقتراض منه.

تم نسخ الرابط