الداخلية تكشف مفاجآت في فيديو لشاب مكبل بالسرير بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر خلاله أحد الأشخاص جالساً على سرير ومكبل من قدمه بالدقهلية.
تم فحص الفيديو والتحقيق فيه، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، من ذوى الإحتياجات الخاصة – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، وبإستدعائه حضر برفقة والده (عامل).
التحقيقات
وخلال التحقيقات، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وباستجواب والده، قرر بأن زوجته مريضه ولا تستطيع السيطرة على نجلهما وقيامه بتكبيله بسرير غرفة نومه "الظاهر بمقطع الفيديو" أثناء خروجه من المنزل خشية إلحاق الأذى بنفسه أو بالمنزل .. وقرر بقيام نجل شقيقه "تم ضبطه" بتصوير مقطع الفيديو وإرساله لآخر"مقيم خارج البلاد " للتشهير به ونجله على مواقع التواصل الإجتماعى لوجود خلافات بينهم حول الميراث.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
جهود شرطة الكهرباء.. ضبط 4068 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، في ضبط آلاف القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار حملة أمنية مكبرة نُفذت على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون في هذا المجال.
سرقة التيار الكهربائي
وشنت الإدارة، حملات موسعة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لرصد وضبط كافة أشكال التعديات على التيار الكهربائي، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 4068 قضية متنوعة، من بينها قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
وتنوعت الجرائم المضبوطة بين سرقة التيار الكهربائي لتشغيل المقاهي دون سداد المقابل المادي، واستخدام الكهرباء في تشغيل التكييفات داخل العقارات الخاصة دون دفع التكاليف القانونية، وهو ما يمثل استنزافًا لموارد الدولة ويضر بالاقتصاد العام.
وتواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لضبط المخالفات في مختلف المحافظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، حرصًا على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
3- وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
4- وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.