غرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.. عقوبة إتلاف المنشآت الصحية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على نص المادة 25 من مشروع قانون المسئولية الطبية.
وتنص المادة على الآتى:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
حماية قانونية لحقوق المرضى
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ووافق المجلس أمس، على المادة 12 والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تُنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة".
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها، ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
حق التقاضي
وشهدت مناقشات المادة 12 العديد من المقترحات المقدمة من النواب؛ حيث اقترح النائب أحمد دراج، منح متلقى الخدمة الحق فى الشكوى فى أكثر من جهة، ولكن وجود عبارة "مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي"، فى صدر المادة يجعل الحق مقصور على جهة محددة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، مصطلح استقر فى التطبيق، والمقصود عدم الإخلال، والحكومة ترفض الاقتراح".
ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الورزاء، ووزير الصحة، قائلا:" هذا المقترح يخالف مبدأ الحق فى التقاضى".