عاجل

تعرف علي الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 مجموعة من الحالات التي يُحرم أصحابها مؤقتًا من حق التصويت أو الترشح في الانتخابات، وذلك حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وضمان سلامة الممارسة الديمقراطية.

أولًا: المحجور عليهم والمحتجزون نفسيًا

يُستبعد من مباشرة الحقوق السياسية المحجور عليهم طوال فترة الحجر.

يُحرم كذلك المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية، خلال فترة احتجازهم الإلزامي في منشآت الصحة النفسية طبقًا لقانون رعاية المريض النفسي.

ثانيًا: المحكوم عليهم في جرائم محددة

يفقد حقه مؤقتًا كل من صدر بحقه حكم قضائي نهائي في الجرائم الآتية:

التهرب من أداء الضريبة.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.

الجرائم الواردة بالمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

الأحكام الصادرة بالمصادرة من محكمة القيم.

الفصل من الوظيفة العامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.

أي جناية بحكم نهائي.

الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

جرائم الحبس في قضايا: 

السرقة، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، استعمال أوراق مزورة، شهادة الزور، إغراء الشهود، التهرب من الخدمة العسكرية أو الوطنية.

جرائم اختلاس المال العام، العدوان عليه، الغدر.

جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ثالثًا: قيود على بعض الفئات الأخرى

المتجنسون بالجنسية المصرية إذا لم تمضِ خمس سنوات على اكتسابهم الجنسية.

أفراد القوات المسلحة طوال مدة خدمتهم الفعلية.

ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال فترة الخدمة.

رابعًا: استرداد الحقوق السياسية

تظل هذه القيود ذات طبيعة مؤقتة، حيث يستعيد الأفراد حقوقهم السياسية بزوال الأسباب أو بانقضاء المدد القانونية المقررة، وبذلك يوازن القانون بين حماية نزاهة الانتخابات وضمان احترام حقوق المواطنين

تم نسخ الرابط