حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة وصحة الصلاة على وسائل المواصلات؟

حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة، وهل يشترط أن يكون الإمام مقيمًا في نفس البلد لأداء الخطبة والإمامة، أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال وقالت إن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلي آراء.
حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة
قالت إن الرأي الأول للشافعية والحنابلة، ويرون أنه يجوز للمسافر أن يؤم المقيمين في صلاة الجمعة، ويعتبرون أن الصلاة بهم صحيحة شرعًا، فإذا حل عالم جليل في بلد ما وقدمه الناس للإمامة في صلاة الجمعة، فإن ذلك جائز وتصح الصلاة، حتى وإن كان الإمام مسافرًا.
آراء العلماء في إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة
وبينت أن الرأي الثاني للمالكية، ويرون أنه يشترط أن يكون الإمام مقيمًا في البلد لإمامة صلاة الجمعة.
وأوضحت أنه بناءً على هذا الاختلاف، فإن صلاة العالم الجليل إذا قدمه الناس وصلى بهم في هذه الحالة صحيحة من الناحية الشرعية إن شاء الله.
حكم الصلاة على وسائل المواصلات
كما أجابت دار الإفتاء على سؤال "هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان مثل القيام والركوع والسجود والقبلة"، وقالت إنه يعتمد على نوع الصلاة التي يؤديها المسافر، هل هي صلاة نافلة أم فريضة؟
وأوضحت أنه في "الصلاة النافلة" أجمع الفقهاء على جواز صلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة المواصلات، حيثما توجهت به، واستدلت بقول الله تعالى : "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" (البقرة: 115)، كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت خصيصًا للتطوع، مما يعني جواز الصلاة النافلة في السفر.
آراء العلماء في حكم الصلاة على وسائل المواصلات
وفيما يتعلق بالصلاة المكتوبة (الفريضة)، أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الراحلة من دون عذر، مشيرة إلى أن العلماء اتفقوا على هذا الأمر بالإجماع.
وقالت "عند الشافعية والحنابلة والمالكية، لا يصح أداء الفريضة على وسيلة المواصلات إلا في حال وجود عذر شرعي، مثل الخوف على النفس أو المال من عدو أو وحش، أو الخوف من التأخر عن الركب أو التعرض للمطر والوحل. وفي حال عدم وجود هذه الأعذار، يجب على المسافر النزول وأداء الصلاة بالشروط والأركان كاملة.
حالات الصلاة في وسائل المواصلات
أشارت دار الإفتاء إلي أنه يمكن تقسيم حالة الصلاة في وسائل المواصلات (مثل الطائرة، القطار، أو السيارة) إلى حالتين:
الاولى وجود مكان للصلاة مستوفٍ للأركان والشروط، وهي إذا كان هناك مكان في وسيلة المواصلات يمكن للمسافر فيه الصلاة قائمًا مستقبلاً القبلة، وكانت الوسيلة واقفة، فالصلاة تكون صحيحة وفقًا للجمهور.
أما إذا كانت الوسيلة سائرة، فيجوز عند الحنابلة الصلاة فيها مع استكمال الأركان، خاصة في حال عدم القدرة على إيقاف الوسيلة.
الحالة الثانية، هى عدم وجود مكان للصلاة بالشروط المطلوبة، وتأتي في حال عدم وجود مكان مناسب للصلاة على وسيلة المواصلات، مثل أن يكون المسافر مضطراً للصلاة جالسًا في كرسيه بسبب ضيق المكان أو انشغال الوسيلة، يمكن له الجمع بين الصلاتين إذا كان ذلك ضرورياً بسبب وقت السفر، وقالت في هذه الحالة، يمكن للمسافر أن يصلي الفريضة في مكانه بما يتيسر، ويستحب له أن يقضي الصلاة بعد ذلك إن استطاع.