عاجل

هل يحق للمالك المطالبة بتعويض في حالة التأخر عن الإخلاء؟

عقارات قديمة
عقارات قديمة

أثار تطبيق المادة (7) من القانون الجديد المنظم لعقود الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بحق المالك في المطالبة بتعويض عند تأخر المستأجر في إخلاء العين المؤجرة بعد تحقق شروط الإخلاء.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية؛ وبدأ تطبيقه من أول سبتمبر، وحصل الملاك أول زيادة في الأجرة حسب القانون، حيث سيتم تحصيل 250 جنيه بشكل مؤقت حتى تنتهي لجان الحصر من عملها، وسيدفع المستأجر الفارق بعد ذلك.

هل يحق المطالبة بتعويض في حالة التأخر عن الإخلاء؟

وبحسب نص المادة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الشقة وردها إلى المالك في نهاية المدة المبينة بالقانون، أو في حالتين أساسيتين: الأولى، إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. والثانية، إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض المعد له العقار المؤجر.

وأكد القانون أن امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء يخول للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري. وهنا يبرز التساؤل: هل للمالك أن يطالب بتعويض مالي عن فترة التأخير؟

النص القانوني أجاب بوضوح، إذ أتاح للمالك أو المؤجر الحق في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على التأخير ضرر فعلي، وذلك دون أن يخل هذا الحق بإصدار أمر الطرد. أي أن الإخلاء يتم أولًا كإجراء مستعجل، ويبقى حق المالك محفوظًا في رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الموضوعية لإثبات ما لحقه من خسائر نتيجة التأخير في استرداد وحدته.

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الصياغة تحقق نوعًا من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث تضع حدًا نهائيًا لاستخدام الشقق المغلقة أو احتكار أكثر من وحدة سكنية دون مبرر، وفي الوقت ذاته تمنح المستأجر حق اللجوء إلى دعوى موضوعية أمام المحكمة إذا اعتبر أن قرار الإخلاء غير عادل، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس سياسة الدولة في تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، إذ تحرص على حماية الملكية الخاصة للملاك، وفي الوقت نفسه تراعي الأوضاع الإنسانية والقانونية للمستأجرين.

تم نسخ الرابط