عاجل

طالب يعتدي على معلم داخل الفصل بالدقهلية.. والتعليم تتخذ قرار عاجل

تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية

قرر المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، نقل طالب إلى مدرسة أخرى تأديبيًا، وذلك بعد تعديه على مُعلم لفظيًا داخل الفصل خلال اليوم الدراسي.

 

وعقد «البسيوني» اجتماعًا مع لجنة الحماية المركزية بالمديرية، اليوم الإثنين، وذلك لبحث ومناقشة تطبيق مواد القرار الوزاري 150 لسنة 2024 بشأن التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، في واقعة تعدي طالب على مُعلم باللفظ أثناء اليوم الدراسي داخل الفصل.

 

وقررت اللجنة المنعقدة بكامل تشكيلها، نقل الطالب تأديبيًا إلى مدرسة أخرى، طبقا للقرار الوزاري 150 لسنة 2024 بشأن التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

 

أوضح «بسيوني» أنه لا تهاون في الحفاظ على كرامة المعلم، لما يؤديه من رسالة سامية في تربية وتعليم الأجيال، والضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن السلوكيات العامة السليمة داخل المؤسسات التعليمية.

 

مد خدمة المعلمين لمدة 3 سنوات بعد المعاش

 

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، وذلك من خلال صدور قرار من رئيس الجمهورية  أو من يفوضه لمدة سنة ويجوز تجديده سنويًا بما لا يتجاوز 3 سنوات.
 

وأفاد القرار الصادر منذ قليل، بإجازة مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال هيئة التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، مشيرًا إلى أن  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعد بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة. 
 

 

وأكد العدد، أن يقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبا بالمستندات الآتية:

- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفاء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.

-  شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.

 

وترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات المد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار شهريًا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة. وتختص اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفائها المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
 

وترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات المد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار شهريًا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة. وتختص اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفائها المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

 

تم نسخ الرابط