عاجل

أحكام صلاة الجمعة|هل تصح الصلاة خارج المسجد وهل تقبل لمن تقدم الإمام؟

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يستعد المسلمون لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رجب، ويتساءل البعض عن حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد لضيق المكان وتقدم المأمومين على الإمام،  فهل تقبل صلاتهم أم يتطلب إعادتها؟ 

هل تصح صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد لضيق المكان؟ 

وفي بيان حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام، أفادت فتوى دار الإفتاء بأنه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.

وفيما يتعلق بتقدم المأموم خارج المسجد على الإمام فإنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.

آراء الفقهاء في تقدم المأموم على الإمام في الصلاة

قال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه.

قال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة.

أقل قدر لإدراك صلاة الجمعة مع الإمام 

وفي بيان القدر الذي يتحقق معه إدراك المأموم صلاة الجمعة مع الإمام، حيث قالت دار الإفتاء إذا لحق المأمومُ الإمامَ قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية من صلاة الجمعة ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يقولها في الركوع؛ فإنه بذلك قد أدرك الجمُعة؛ فيقوم بعد تسليم الإمام ويكمل ركعةً منفردًا.

أما إذا دخل مع الإمام بعد أن انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه والحالة هذه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا من غير أن يستأنف لذلك نيةً جديدة، وهذا ما عليه الفتوى أخذًا برأي جمهور الفقهاء، خلافًا لما عليه العمل في مذهب السادة الحنفية من إدراك الجمعة بإدراك الإمام في التشهد أو في سجدتي السهو.

تم نسخ الرابط