عاجل

فيديو «سيدة منتقبة» تتسلل للبيوت لسرقتها يثير الذعر.. وتحركات أمنية لضبط المتهم

الواقعة
الواقعة

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتخفي في هيئة سيدة منتقبة، والتسلل إلى إحدى المنازل بغرض السرقة، وهروبه على الفور باستخدام    « توكتوك » يقوده مرافق له.

 تتسلل إلى البيوت 

وقال أحد المواطنين، مالك العقار محل الواقعة خلال الفيديو المتداول، أن هذا الشخص يتخفي في  هيئة سيدة منتقبة، ويتسلل إلى داخل المنازل بغرض السرقة، وشدد على ضرورة غلق أبواب المنازل تحسبًا من تكرار الأمر.

<strong>سيدة منتقبة» تتسلل للبيوت لسرقتها</strong>
سيدة منتقبة» تتسلل للبيوت لسرقتها

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسرعة تحديد هوية وضبط مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة صحة الرواية من عدمه، وفي حالة تبين إختلاق الواقعة، شددوا على اتخاذ إجراء قانوني ضد الناشر بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد السلم العام.

https://www.facebook.com/reel/665524382517642

بدورها تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ما تم تداوله في هذا الشأن لضبط مرتكبي الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث.

عقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة أضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

تم نسخ الرابط