عاجل

ما تريد معرفته عن زكاة الفطر.. لماذا شرعت ومكان ووقت إخرجها ومقدارها؟

فتوي الأزهر
فتوي الأزهر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن زكاة الفطر، شرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير، كما شرعت لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ». [أخرجه أبو داود وغيره].

على من تجب زكاة الفطر؟

وأكد مركز الأزهر في فتوى له،  أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غني أو فقير، توفّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته، ولا تجب عمن توفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

وأشارت الفتوى  إلى أن زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)؛ فزكاة الفطر تابعة للنفقة، وأوضحت  أنه يجوز أن يُخرجها المسلم بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره في إخراجها عنه.

مكان إخراج زكاة الفطر 

أوضح الأزهر في الفتوى، أن الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها المزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مغتربا لمصلحة معتبرة.

وقت إخراج زكاة الفطر 

 وجاء في الفتوى أنه يستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.

هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر ؟

ولفتت الفتوى إلى أن الأصل أن تُخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالاً، ويُراعى في ذلك مصلحة الفقير، كما أن زكاة الفطر، تعطى للفقراء والمساكين وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ). كما يجوز أن تُعطى لفقير واحد، أو أن تُوزع بين عدة أشخاص.

مقدار زكاة الفطر 

بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية،  أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يقتات. والصاع من القمح ما يساوي بالوزن: (2,04 اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبا، ومتوسط الصاع من بقية السلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها “كالأرز والفول والزبيب..إلخ”، هو ما  يساوي: 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام) تقريبا.
 

تم نسخ الرابط