عاجل

عصابة القطامية.. ضبط لصوص سرقوا 15 كيلو ذهب تحت تهديد السلاح

العصابة
العصابة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة، من مسئولي مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم، بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة، بالاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت 15 كيلو جرام مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار، وذلك حال استعداد عاملي المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط 6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع" والعثور على 2 سيارة – بندقيتين "آلية ، خرطوش"  المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها )، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

تم نسخ الرابط