الحبس وغرامة 500 جنيه لمخالفي قانون العلاج الطبيعي.. اعرف التفاصيل

حدد القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، القواعد والضوابط التي تنظم ممارسة هذه المهنة، إلى جانب العقوبات المقررة على المخالفين.
وجاء التشريع ليضع إطارًا واضحًا يضمن ممارسة العلاج الطبيعي بشكل علمي داخل المؤسسات الطبية، ويمنع أي تجاوز قد يضر بالمرضى أو يسيء للمهنة.
وأكد القانون أن مزاولة العلاج الطبيعي تعني وضع وتنفيذ برنامج علاجي للمريض بناءً على تقرير كتابي صادر من الطبيب المعالج، مع ضرورة التواصل الدائم معه لتبادل الرأي حول خطة العلاج، على أن يكون الاتصال فوريًا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير المثبتة في تقرير الطبيب.
كما نص القانون على أنه لا يجوز لأخصائي العلاج الطبيعي تشخيص الحالات الطبية أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية، إذ تظل هذه الاختصاصات مقصورة على الأطباء.
وشدد التشريع على عدم جواز مزاولة المهنة في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها بالقانون رقم 51 لسنة 1981 المنظم للمنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة، على أن يمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل رقم (2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون.
كما منح القانون المشتغلين بالعلاج الطبيعي وقت صدوره مهلة سنة لاستيفاء شروط المزاولة المقررة، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب.
عقوبات جنائية وتأديبية على المخالفين
وفرض القانون عقوبات جنائية وتأديبية على من يخالف أحكامه. ففي الجانب الجنائي، نص على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
أما من الناحية التأديبية، فيعاقب كل من يزاول المهنة بالمخالفة للقانون أو الأعراف والتقاليد المرعية بالعقوبات التالية:
- الإنذار.
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
- شطب الاسم من السجل المعد بوزارة الصحة.