عاجل

محافظ الشرقية ينعي وفاة سكرتير الوحدة المحلية في أبو كبير

محافظ الشرقية ينعي
محافظ الشرقية ينعي وفاة سكرتير الوحدة المحلية في أبو كبير

نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم السبت، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الأستاذ إبراهيم عبد العاطي محمد، سكرتير الوحدة المحلية بقرية طوخ التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، والذي وافته المنية أمس عقب صراع مع المرض.

ودعا المحافظ المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وزملائه العاملين بالوحدة المحلية ورئاسة مركز ومدينة أبو كبير، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسرته تقديرا لما قدمه من جهود مخلصة طوال مسيرته العملية.

ولفت الأشموني إلى أن الفقيد الراحل كان مثالا يحتذى به في العمل والالتزام، حيث تميز بحسن الخلق والنشاط والمتابعة المستمرة لمهام عمله ومرؤوسيه، ليترك سيرة طيبة وعطاء ممتدا استمر لسنوات طويلة داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكشف المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، يظهره في مشهد يزعم خلاله اعتداؤه على أحد الموظفين أمام لجنة متابعة من ديوان عام المحافظة.

فيديو قديم ومزاح وليس اعتداء

وأضاف "العوضي" أن المقطع قديم ويعود لعام 2024، خلال فترة المحافظ السابق الدكتور ممدوح غراب، كما أنه لم يصور داخل نطاق محافظة الشرقية، وإنما في محافظة الإسماعيلية. 

وتابع، أن ما ظهر في الفيديو لم يكن سوى مزاح مع أحد الموظفين، وليس اعتداء كما جرى الترويج له.

موظف موقوف وراء إعادة النشر

وأكمل رئيس مدينة الحسينية، إلى أن إعادة نشر الفيديو يقف وراءها أحد الموظفين الموقوفين عن العمل بديوان المركز لسوء سمعته، والذي لجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد القرار، محاولًا استغلال الفيديو لتشويه صورته والضغط من أجل عودته للعمل. 

ولفت أن الرأي العام يستحق توضيح الحقائق كاملة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني وفق القانون المصري

تصدى المشرع المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني ووضع لها عقوبات رادعة، حيث نصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يتلف أو يعطل أو يخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على حساب أو موقع تابع لشخص اعتباري خاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، بالسجن إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب، وبالحبس إذا لم يكن مصحوبًا بطلب، أما التهديد الشفهي بواسطة وسيط فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

تم نسخ الرابط