عاجل

أثناء التجهيز لصلاة الجمعة.. وفاة عامل مسجد نور الإسلام بالقليوبية

وفاة عامل مسجد نور
وفاة عامل مسجد نور الإسلام

توجه الشيخ ياسر غياتي وكيل أوقاف القليوبية، وعددًا من القيادات الدينية بالمديرية وعددًا من الأئمة للمشاركة في صلاة جنازة عامل بمسجد نور الإسلام بقرية عرب العيايدة بالقليوبية.

وحضر قيادات القليوبية مراسم الجنازة وتقديم واجب العزاء لأهالي العامل: سيد محمد عواد والذي أحس بالتعب والإرهاق أثناء قيامه بنظافة المسجد وتجهيزه لصلاة الجمعة اليوم ونقل بعدها إلى المستشفى ولكنه انتقل إلى جوار ربه ... نحسبه عند الله من الشهداء ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحماته  وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزقه مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة وحسن أولئك رفيقا.

ثواب صلاة الجنازة

وقالت الإفتاء: إذا تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعةً واحدةً: كان للمُصَلِّي عليها قيراطٌ مِن الأجر والثواب عن كلِّ جنازة منها كما لو صلى عليها منفردة؛ لأنَّ الشرع قد ربط هذا الأجر والثواب بوصف الصلاة على الجنازة، وهو حاصلٌ في كلِّ ميتٍ يُصَلَّى عليه وإن تعدَّدت الجنائز، بالإضافة إلى أنَّ كلَّ ميتٍ ينتفع بصلاة المصلِّي عليه ودعائه له؛ فحصل له تعدُّد الأجر، وفضل الله واسع.

حث الشريعة الإسلامية على حضور صلاة الجنازة

حثَّ الشرع الشريف على حضور صلاة الجنازة، ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَينِ» متفق عليه.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ، وذكر اتباع الجنازة" متفقٌ عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» رواه البخاري في "صحيحه".

حكم صلاة الجنازة

قد أجمع العلماء على أن صلاة الجنازة من الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يَقُمْ بها أحد أثِمَ الجميع.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [الإجماع منعقد على فرضيتها أيضًا، إلا أنها فرض كفاية؛ إذا قام به البعض يسقط عن الباقين؛ لأن ما هو الفرض وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض، ولا يمكن إيجابها على كل واحدٍ من آحاد الناس، فصار بمنزلة الجهاد، لكن لا يسع الاجتماع على تركها] اهـ.

وقال القاضي عياض المالكي في "إكمال المُعلم": [فلا خلاف أن القيام بذلك على الجملة فرض، لكنه في الجنازة على الكفاية، حتى إذا لم يكن بالحضرة عدة كثيرة إلا من يقوم تعين عليهم].

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على الميت].

تم نسخ الرابط