عاجل

ضبط متهمين بالسطو على شركة بحوزتهما 3.5 مليون جنيه والبحث عن اخرين

سرقة أرشيفية
سرقة أرشيفية

تكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط اثنين من المتهمين الهاربين فى واقعة السطو على فرع شركة فورى بمنطقة أبوالنمرس بعدما ألقى القبض على انين من المتهمين و بحوزتهما 3.5 مليون جنيه من المبلغ الذى استولوا عليه من داخل فرع الشركة و تم تشكيل فريق بحث لضبط باقى المتهمين الهاربين 

وكان مركز شرطة أبوالنمرس قد تلقى بلاغا بقيام مسلحين باقتحام مكتب شركة تحويل أموال بمنطقة شبرامنت و قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية  تحت تهديد السلاح بعدما هددوا العاملين بالشركة  و قاموا بوضع الأموال داخل أجولة و فروا هاربين و على الفور أمر اللواء هانى شعراوى مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ و بعد مطاردة تمكنت القوات بقيادة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب من القبض على اثنين من المتهمين و بحوزتهم مبلغ 3.5 مليون جنيه من الأموال التى إستولوا عليه بينما فر اثنين اخرين هاربين و استمع رجال الأمن إلى أقوال شهود العيان من المواطنين و العاملين بفرع الشركة و تم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد أوصاف المتهمين الهاربين و أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة و ضبط باقى المتهمين الهاربين و المبلغ المتبقى معهم كما يتم التحقيق مع المتهمين المضبوطين لتححديد مكان إختباء شريكايهما الهاربين و القاء القبض عليهما 

 و تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الحادث و تم انتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات بمكان الحادث 

ونص القانون على جميع الحالات والأحوال الخاصة بالسرقة وعقوباتها على النحو التالي:-

المادة 313 من قانون العقوبات تنص علي "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون السرقة حصلت ليلاً.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4-أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

الماده 314 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ماده 315 عقوبات : يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ماده 316 مكرر ثالثا :ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات:
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

تم نسخ الرابط