إغلاق إداري للمراكز الطبية المخالفة لاشتراطات القانون الجديد.. اعرف التفاصيل

أكد قانون تنظيم المنشآت الطبية على عدد من الضوابط والاشتراطات الجديدة التي تلزم أصحاب العيادات والمراكز الطبية بآليات محددة لإدارة منشآتهم، بما يضمن سلامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
إغلاق إداري للمراكز الطبية المخالفة لاشتراطات القانون الجديد
ونصت المادة (3) على ضرورة أن يكون مدير المنشأة الطبية طبيبًا مرخصًا له في مزاولة المهنة، على أن تُدار منشآت طب وجراحة الأسنان من قِبل طبيب أسنان متخصص، مع إلزام صاحب المنشأة بإخطار الجهة الصحية والنقابة الطبية الفرعية حال تغيير المدير خلال أسبوعين فقط، وإلا يتم وقف النشاط وإغلاق المنشأة إداريًا حتى تعيين مدير جديد.
كما أوضحت المادة (6) أنه يجوز للطبيب امتلاك أكثر من عيادة خاصة، لكنه لا يحق له إدارة أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الخاصة، وذلك لمنع تداخل المسؤوليات وضمان إشراف مباشر على جودة الخدمة.
وشددت المادة (7) على ضرورة التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والطبية التي يصدرها وزير الصحة، بما يشمل التجهيزات وآليات تقديم الخدمة الطبية، مع وضع ضوابط خاصة لغرف العمليات في حالة إجراء الجراحات، إلى جانب الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الأشعة والمعامل الطبية.
وفيما يخص الكوادر الطبية، نصت المادة (9) على أن يحدد وزير الصحة النسبة الملائمة لعدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين المطلوب توافرهم داخل كل منشأة طبية وفقًا لعدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي، على أن يكون جميعهم من المرخص لهم بمزاولة المهنة.
وتأتي هذه المواد في إطار توجه الدولة نحو ضبط المنظومة الطبية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة داخل العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة.