فى عز النهار .. سطو مسلح على شركة « فورى» وسرقة 4 ملايين جنيه

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض سرقة 4 ملايين جنيه من فرع شركة " فورى" بمنطقة أبو النمرس بعدما قام مسلحون باقتحام المقر و ستولوا على المبلغ و فروا هاربين.
تلقى مركززشرطة أبو النمرس، بلاغا من مسئولى الشركة بسرقة مبلغ مالى من داخل فرع بأبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وقال العما و شهود العيان أنهم فوجئوا بشخصين مسلحين اقتحما مقر الشركة وأجبروا العاملين على تسليم المبالغ المالية و فروا هاربين، و تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة إذ يقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة لتتبع خط سير هروب الجناة.
ونص القانون على جميع الحالات والأحوال الخاصة بالسرقة وعقوباتها على النحو التالي:-
المادة 313 من قانون العقوبات تنص علي "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون السرقة حصلت ليلاً.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4-أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
الماده 314 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ماده 315 عقوبات : يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ماده 316 مكرر ثالثا :ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات:
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.