عاجل

تحرك برلماني بشأن انتشار الأغذية الفاسدة مع دخول عيد الفطر وشم النسيم

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصحة، بشأن تفعيل الرقابة على بعض الأغذية خلال فترة عيد الفطر ومع قدوم عيد شم النسيم.

وقال النائب: "أيام ويحل علينا عيد الفطر المبارك، وبعده الاحتفالات بشم النسيم، وتلك المناسبتين يلجأ فيهما الكثير من المصريين إلى تناول الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ وغيرها".

وأشار إلى أن هذا النوع من الأطعمة له أضرار صحية بالغة، خصوصا وإن كانت عمليات التصنيع بعيدا عن أعين الرقابة، ولا يوجد فيها أي معايير في استخدام بعض المواد.

وأكد أبو العلا، أنه قبل أيام تم ضبط العديد من المصانع التي تنتج الأطنان من هذه الأسماك الفاسدة، تمهيدا لترويجها في الأسواق مع قدوم عيد الفطر وبعد الاحتفال بشم النسيم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المضبوطات تمثل جرس إنذار من انتشار هذا النوع من الصناعة "بير سلم"، وهي تمثل خطرا محققا على الصحة المصريين.

وتابع النائب: إضافة إلى حملات التوعية التي يجب أن تقوم بها الجهات المعنية، فمن الواجب كذلك على الجهات الرقابية تفعيل دورها في التصدي لهذه المنتجات التي تؤثر على الصحة العامة للمصريين.

وواجهت الحكومة محاولات الغش والتدليس التي يمارسها بعض تجار المواد الغذائية، لذلك جاء قانون الغش والتدليس ليتصدى لجريمة غش الأغذية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، وتنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».

كما تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

كما تضمن القانون في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

تم نسخ الرابط