تأجيل محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقي رشوة لجلسة 28 أبريل المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين وآخر وذلك على خلفية اتهامهما بتقاضي رشوة، تمثلت في حصوله على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، من أحد رجال الأعمال، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته لجلسة 28 أبريل لحضور المتهمين.
وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة، عقب تلقيها بلاغًا من عدد من المدرسين، يتهمون فيه نقيب المعلمين بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة.
وبعد الاستماع لأقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث تم قيدها برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام، أو شخص عادي، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.المادة 103كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.المادة 104كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.المادة 105كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.المادة 106كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.المادة 107يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.المادة 108إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.المادة 109 من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.المادة 110يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.المادة 111يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:1. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.